تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

53

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

بالدليل لا يجوز لغيره ان يمتثل بدون اذنه لعموم الدليل عليه لكونه مثلا من الحوادث الواقعة فلا بدّ فيه وأن يرجع إلى الفقيه أو يتصدى به باذنه وذلك كصلاة الميت إذا شك في اعتبار اذن الفقيه فيه . وان كان ثابتا بمقتضى الأصل فلا بدّ ان ينفى احتمال اعتبار إذنه بأصل البراءة . وأما في الأمور الأخر التي نشك في أصل وجوبها بدون اذن الفقيه أو في مشروعيتها أو في كليهما كما تقدم فلا يفرق الحال فيها بين ما كان ولاية الفقيه ثابتة بدليل أو بأصل ، بل في كلا الفرعين لا يجوز التصرف في الأوقاف وسهم الإمام عليه السلام وأموال الصغار حسبة إلّا بإذن الفقيه سواء كان ولاية الفقيه ثابتة بالأصل أو بالدليل . في ولاية عدول المؤمنين قوله : مسألة : في ولاية العدول المؤمنين . أقول : إذا قلنا بولاية الفقيه وأمكنت الإجازة منه في الموارد التي لا يجوز لغيره التصرف فيها إلّا بإذنه أو لم يمكن الاستيذان منه لعدم الوصول اليه وان كان موجودا فحال غير الفقيه هنا حال الفقيه مع الإمام في صورتي الاستيذان وعدمه أما في فرض إمكان تحصيل الاذن منه فلا كلام فيه فلا بد من تحصيله منه وأما في فرض عدم إمكان الوصول اليه فيقع الكلام هنا في جهتين : الأولى : في جواز ولاية غير الفقيه من العدل وغيره أو اختصاصها بالعدل الإمامي وبيان وظيفته في نفسه ، الثاني : في بيان وظيفة من عامل مع هذا الولي فهل يكون مالكا لما اشتراه أم لا ؟ أما الكلام في الجهة الأولى : فمقتضى الأصل بالنسبة إلى الأمور التي